فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: غَيْرُ صَحِيحٍ) وَلَوْ سَلِمَ كَانَ مِنْ بَابِ عَلَفْتهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَا يُعْرَفُ الْقَدِيمُ إلَّا بِهِ) لَوْ ظَهَرَ تَغَيُّرُ لَحْمِ الْحَيَوَانِ بَعْدَ ذَبْحِهِ فَإِنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ تَغَيُّرِهِ بِدُونِ ذَبْحِهِ كَمَا فِي الْجَلَّالَةِ امْتَنَعَ الرَّدُّ بَعْدَ ذَبْحِهِ وَإِنْ تَعَيَّنَ ذَبْحُهُ طَرِيقًا لِمَعْرِفَةِ تَغَيُّرِهِ فَلَهُ الرَّدُّ هَذَا حَاصِلُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ قَوْلُ الشِّهَابِ فَلَهُ الرَّدُّ أَيْ وَلَا أَرْشَ عَلَيْهِ فِي مُقَابَلَةِ الذَّبْحِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ تَغَيُّرَ اللَّحْمِ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِالذَّبْحِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِنَحْوِ نَعَامٍ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَزَعَمَ إلَى الْمَتْنِ فَوَافَقَ وَإِلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ بِالنَّظَرِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَالتَّدْوِيدُ إلَى وَلَوْ اشْتَرَى.

(قَوْلُهُ: لِنَحْوِ نَعَامٍ) أَيْ مِمَّا قِشْرُهُ مُتَقَوِّمٌ (وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ قِشْرَهُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لِنَحْوِ نَعَامٍ.
(قَوْلُهُ: بِكَسْرِ النُّونِ) وَبِفَتْحِهَا. اهـ. عَمِيرَةُ.
(قَوْلُهُ: وَذِكْرِ ثُقْبٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَدَمِ عَطْفِهِ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ رَانِجٍ.
(قَوْلُهُ: بِالْكَسْرِ) أَيْ فَقَطْ لِيُطَابِقَ الْمَتْنَ.
(قَوْلُهُ: غَيْرُ صَحِيحٍ) وَلَوْ سَلِمَ كَانَ مِنْ بَابِ عَلَفْتهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَيُحْمَلُ) أَيْ كَلَامُ الْمَتْنِ (عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ مَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ بِالْكَسْرِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْبَاءِ) وَيُقَالُ فِيهِ أَيْضًا طِبِّيخٌ بِتَقْدِيمِ الطَّاءِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْوَاوِ) مِنْ دَوَّدَ الطَّعَامُ فَفِعْلُهُ لَازِمٌ انْتَهَى مُخْتَارٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَمَّا بَيْضُ نَحْوِ دَجَاجٍ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ لِنَحْوِ نَعَامٍ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُوجِبُ) أَيْ تَبَيُّنُ كَوْنِ مَا ذُكِرَ مَذَرًا أَوْ مُدَوَّدًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا مَا لَا قِيمَةَ لَهُ كَالْبَيْضِ الْمَذَرِ وَالْبِطِّيخِ الْمُدَوَّدِ كُلِّهِ أَوْ الْمُعَفَّنِ فَيَتَبَيَّنُ فِيهِ فَسَادُ الْبَيْعِ لِوُرُودِهِ عَلَى غَيْرِ مُتَقَوِّمٍ. اهـ. وَهِيَ وَاضِحَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَزِمَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِيَ.
(قَوْلُهُ: إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ) قَضِيَّةُ مَا مَرَّ لِلشَّارِحِ أَنَّ مَحَلَّ الْقَبْضِ لَوْ كَانَ غَيْرَ مَحَلِّ الْعَقْدِ كَانَ هُوَ الْمُعْتَبَرُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَيْ بِالنَّظَرِ لِلْوَاقِعِ إلَخْ) فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي أَنَّ مَا ذُكِرَ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الْقَدِيمِ بِدُونِهِ رَجَعَ فِيهِ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ وَلَوْ فَقَدُوا أَوْ اخْتَلَفُوا صُدِّقَ الْمُشْتَرِي لِتَحَقُّقِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَالشَّكِّ فِي مُسْقِطِ الرَّدِّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَا) أَيْ أَمْ لَمْ يُعْذَرْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَيَمْتَنِعُ رَدُّهُ) وَإِذَا امْتَنَعَ الرَّدُّ رَجَعَ بِأَرْشِ الْقَدِيمِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ) أَيْ إلَى مَا أَحْدَثَهُ.
(قَوْلُهُ: كَتَقْوِيرِ الْبِطِّيخِ) أَيْ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْ وَسَطِهِ عَلَى الِاسْتِدَارَةِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى عَيْبِهِ) بِغَرْزِ شَيْءٍ فِيهِ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْبِطِّيخِ وَالرَّانِجِ.
(قَوْلُهُ: وَكَتَقْوِيرٍ كَبِيرٍ) وَمِثْلُ كَسْرِ الْقِثَّاءِ وَالْعَجُّورِ الْمُرَّيْنِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ مَرَارَتِهِمَا بِدُونِ كَسْرٍ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ شُرِطَتْ) إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهَا مَقْصُودَةٌ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ) أَيْ عِنْدَ إطْلَاقِ الرُّمَّانِ حِينَ بَيْعِهِ.
(قَوْلُهُ: فَكَسَرَ وَاحِدَةً) أَيْ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً.
(مَسْأَلَةٌ) سَأَلَ أَبُو ثَوْرٍ الشَّافِعِيَّ عَمَّنْ اشْتَرَى بَيْضَةً مِنْ رَجُلٍ وَبَيْضَةً مِنْ آخَرَ وَوَضَعَهُمَا فِي كُمِّهِ فَكُسِرَتْ إحْدَاهُمَا فَخَرَجَتْ مَذِرَةً فَعَلَى مَنْ يَرُدُّ الْمَذِرَةَ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَتْرُكُهُ حَتَّى يَدَّعِيَ قَالَ يَقُولُ لَا أَدْرِي قَالَ أَقُولُ لَهُ انْصَرِفْ حَتَّى تَدْرِيَ فَإِنَّا مُفْتُونَ لَا مُعَلِّمُونَ انْتَهَى وَلَا يَجْتَهِدُ لِأَنَّ فِيهِ إلْزَامَ الْغَيْرِ بِالِاجْتِهَادِ وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ فِي الْأَمْوَالِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَبَضَ مِنْ شَخْصَيْنِ دَرَاهِمَ فَخَلَطَهَا فَوَجَدَ فِيهَا نُحَاسًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجْتَهِدَ هُنَا إنْ كَانَ ثَمَّ أَمَارَةٌ انْتَهَى كَذَا بِهَامِشٍ أَقُولُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى يَهْجُمُ وَيَرُدُّ الْمَذِرَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ الْبَائِعَيْنِ فَإِنْ قَبِلَهَا فَذَاكَ وَإِلَّا حَلَّفَهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مَبِيعَةً مِنْهُ فَإِنْ حَلَفَ فَلَهُ عَرْضُهَا عَلَى الْآخَرِ فَإِنْ حَلَفَ الْآخَرُ اسْتَمَرَّ التَّوَقُّفُ وَإِنْ قَبِلَهَا أَحَدُهُمَا قَضَى عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْلِفَ إذَا نَكَلَ أَحَدُهُمَا إنْ ظَهَرَ لَهُ بِقَرِينَةٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ هُوَ الْبَائِعُ وَيُطَالِبَ النَّاكِلَ بِالثَّمَنِ أَمَّا لَوْ كَانَتَا مَبِيعَتَيْنِ مِنْ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَتَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ فِي الْمَذِرَةِ وَيَسْقُطُ مِنْ الثَّمَنِ مَا يُقَابِلُهُ وَإِنْ كَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِثَمَنٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فِي مِقْدَارِ ثَمَنِ التَّالِفَةِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فَالظَّاهِرُ فِيهَا مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ لَكِنْ لَوْ اجْتَهَدَ وَأَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى أَنَّ النُّحَاسَ مِنْ زَيْدٍ فَأَنْكَرَ أَنَّ النُّحَاسَ مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ عَرْضُهُ عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ بِاجْتِهَادِهِ صَارَ يَظُنُّ أَنَّ الْآخَرَ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ فَيَبْقَى فِي يَدِهِ إلَى أَنْ يَرْجِعَ صَاحِبُهُ وَيَعْتَرِفَ بِهِ وَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ مِنْ بَابِ الظَّفْرِ وَيُحَصِّلَ بِثَمَنِهِ بَعْضَ حَقِّهِ.

.فَرْعٌ:

لَوْ اشْتَرَى بِطِّيخَةً فَوَجَدَ لُبَّهَا أَنْبَتَ نَظَرَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَقِبَ قَطْعِهِ مِنْ شَجَرِهِ كَانَ عَيْبًا لَهُ الرَّدُّ بِهِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ خَزِينِهِ أَيْ الْمُشْتَرِي مُدَّةً يَغْلِبُ إنْبَاتُهُ فِيهَا لَمْ يَكُنْ عَيْبًا فَلَا رَدَّ بِهِ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ: فَإِنْ حَلَفَ فَلَهُ عَرْضُهَا إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَلْيُرَاجَعْ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بِاجْتِهَادِهِ إلَخْ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ إلَى أَنَّ النُّحَاسَ مِنْ الْآخَرِ فَلَهُ عَرْضُهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَسَرَ الثَّانِيَةَ فَلَا رَدَّ لَهُ) أَيْ وَلَوْ بِإِذْنِ الْبَائِعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ عَيْبِهَا بِدُونِ الْكَسْرِ أَوْ لَا. اهـ. ع ش وَقَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ أَيْ سَوَاءٌ وَجَدَهَا سَلِيمَةً أَوْ غَيْرَ سَلِيمَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِالْأَوَّلِ) أَيْ بِكَسْرِ الْأُولَى.
(قَوْلُهُ: كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ) أَيْ فَلَا رَدَّ.
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إلَخْ) وَلَوْ بَانَ عَيْبُ الدَّابَّةِ وَقَدْ أَنَعْلَهَا وَكَانَ نَزْعُ النَّعْلِ يَعِيبُهَا فَنَزَعَهُ بَطَلَ حَقُّهُ مِنْ الرَّدِّ وَالْأَرْشِ لِقَطْعِهِ الْخِيَارَ بِتَعْيِيبِهِ بِالِاخْتِيَارِ وَإِنْ سَلَّمَهَا بِنَعْلِهَا أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِ النَّعْلِ إذْ لَا مِنَّةَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَا ضَمَانَ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي طَلَبُ قِيمَتِهَا فَإِنَّهَا حَقِيرَةٌ فِي مَعْرِضِ رَدِّ الدَّابَّةِ فَلَوْ سَقَطَتْ اسْتَرَدَّهَا الْمُشْتَرِي لِأَنَّ تَرْكَهَا إعْرَاضٌ لَا تَمْلِيكٌ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّبْهَا نَزْعُهَا لَمْ يُجْبَرْ الْبَائِعُ عَلَى قَبُولِهَا بِخِلَافِ الصُّوفِ يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِهِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي لِأَنَّ زِيَادَتَهُ تُشْبِهُ زِيَادَةَ السَّمْنِ بِخِلَافِ النَّعْلِ فَيَنْزِعُهَا وَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْإِنْعَالَ فِي مُدَّةِ طَلَبِ الْخَصْمِ أَوْ الْحَاكِمِ ضَارٌّ لِأَنَّ ذَلِكَ اشْتِغَالٌ يُشْبِهُ الْحَمْلَ عَلَى الدَّابَّةِ وَهَذَا تَفْرِيغٌ وَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ اشْتِغَالَهُ بِجَزِّ الصُّوفِ مَانِعٌ لَهُ مِنْ الرَّدِّ بَلْ يَرُدُّهُ ثُمَّ يَجُزُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِهِ، قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْبَائِعَ يَمْلِكُهُ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمَبِيعِ تَنْقُصُ قِيمَتُهُ بِجَزِّ الصُّوفِ أَوْ لَا وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَتَضَرَّرَ الشَّاةُ بِجَزِّهِ كَكَوْنِ الزَّمَنِ شِتَاءً مَثَلًا أَوْ لَا وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ بِمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ زِيَادَتَهُ تُشْبِهُ زِيَادَةَ السَّمْنِ وَوَجْهُ الشَّبَهِ أَنَّ كُلًّا مِنْ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانِ فَأُجْبِرَ عَلَى قَبُولِهِ تَبَعًا لَهُ وَلَمْ يُنْظَرْ لِلْمِنَّةِ فِي الْمُسَامَحَةِ لِأَنَّهُ فِي مَقَامِ رَدِّ الْمَعِيبِ وَالتَّخَلُّصِ مِنْهُ لَكِنْ يَشْكُلُ عَلَى هَذَا مَا تَقَدَّمَ أَيْ وَيَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَرُدُّ الشَّاةَ ثُمَّ يَفْصِلُ صُوفَهَا تَحْتَ يَدِ الْبَائِعِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا تَقَدَّمَ أَيْ وَيَأْتِي عَلَى أَنَّ نَزْعَ الصُّوفِ لَا يَضُرُّ بِالشَّاةِ فَمُكِّنَ الْمُشْتَرِي مِنْ أَخْذِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا. اهـ.

.فَرْعٌ:

(اشْتَرَى) مِنْ وَاحِدٍ (عَبْدَيْنِ) أَوْ نَحْوَهُمَا مِنْ كُلِّ شَيْئَيْنِ لَمْ تَتَّصِلْ مَنْفَعَةُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ أَوْ اتَّصَلَتْ كَمِصْرَاعَيْ بَابٍ (مَعِيبَيْنِ صَفْقَةً رَدَّهُمَا) إنْ شَاءَ لَا أَحَدَهُمَا قَهْرًا لِإِضْرَارِ الْبَائِعِ بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ (وَلَوْ ظَهَرَ عَيْبُ أَحَدِهِمَا رَدَّهُمَا) إنْ شَاءَ (لَا الْمَعِيبَ وَحْدَهُ) فَلَا يَرُدُّهُ قَهْرًا عَلَيْهِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِذَلِكَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا لَا ضَرَرَ بِتَفْرِيقِهِ كَالْحُبُوبِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ يَجُوزُ رَدُّ الْمَعِيبِ مِنْهُ وَحْدَهُ إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ أَطْلَقَهُمَا الشَّيْخَانِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَالْبُوَيْطِيُّ وَأَمَّا تَأْوِيلُهُ بِحَمْلِهِ عَلَى تَرَاضِي الْعَاقِدَيْنِ بِهِ فَفِي غَايَةِ الْبُعْدِ لِأَنَّهُ مَعَ الرِّضَا لَا خِلَافَ فِيهِ وَالْكَلَامُ فِيمَا فِيهِ خِلَافٌ وَلَوْ ظَهَرَ عَيْبُ أَحَدِهِمَا بَعْدَ تَلَفِ الْآخَرِ أَوْ بَيْعِهِ لَمْ يَرُدَّ الْبَاقِيَ إلَّا إنْ كَانَ الْبَيْعُ مِنْ الْبَائِعِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَكَذَا السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَإِنْ تَنَاقَضَ كَلَامُهُ فِيهِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ لِانْتِفَاءِ التَّفْرِيجِ الْمُضِرِّ حِينَئِذٍ وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَالْكَلَامُ فِيمَا فِيهِ خِلَافٌ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّ كَوْنَ الْكَلَامِ فِيمَا فِيهِ خِلَافٌ لِلْأَصْحَابِ لَا يُنَافِي تَأْوِيلَ النَّصِّ الْمُخَالِفِ لِأَحَدِ شِقَّيْهِ بِحَيْثُ تَنْتَفِي الْمُخَالَفَةُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَيْعُهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ بَاعَ بَعْضَهُ أَيْ بَعْضَ الْمَبِيعِ فِي صَفْقَةٍ ثُمَّ وَجَدَ الْعَيْبَ لَمْ يَرُدَّ وَلَا أَرْشَ لِعَدَمِ الْيَأْسِ مِنْهُ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقِيلَ لَهُ الْأَرْشُ لِلْبَاقِي لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ وَلَا يُنْتَظَرُ عَوْدُ الزَّائِلُ لِيَرُدَّ الْكُلَّ كَمَا لَا يُنْتَظَرُ زَوَالُ الْعَيْبِ الْحَادِثِ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِنَقْلِ الرَّافِعِيِّ لَهُ عَنْ تَصْحِيحِ التَّهْذِيبِ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى التَّعْلِيلِ بِاسْتِدْرَاكِ الظُّلَامَةِ لَا بِعَدَمِ الْيَأْسِ وَأَمَّا تَعَذُّرُ الرَّدِّ فَإِنَّمَا هُوَ فِي الْحَالِ كَمَا لَوْ بَاعَ الْجَمِيعَ فَلَا أَرْشَ لَهُ إلَى أَنْ قَالَ وَشَمِلَ قَوْلُهُ: كَغَيْرِهِ بَاعَ بَعْضَهُ مَا لَوْ بَاعَهُ لِلْبَائِعِ فَلَا رَدَّ لَهُ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَصَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ إلَخْ. اهـ.

.فَرْعٌ:

قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ وَرِثَاهُ أَيْ أُمَنَاءُ الْمُشْتَرِي مَثَلًا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا رَدُّ نَصِيبِهِ لِاتِّحَادِ الصَّفْقَةِ وَلِهَذَا لَوْ سَلَّمَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ الثَّمَنِ لَمْ يَلْزَمْ الْبَائِعَ تَسْلِيمُ النِّصْفِ إلَيْهِ. اهـ. وَلَوْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ أَحَدِهِمَا الْمُشْتَرِي تَعَذَّرَ الرَّدُّ إذْ لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَهُ الْأَرْشُ عَلَى التَّرِكَةِ لِلْيَأْسِ مِنْ الرَّدِّ.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَتَّصِلْ إلَخْ) أَيْ لَمْ يَتَوَقَّفْ مَنْفَعَةُ أَحَدِهِمَا الْكَامِلَةِ عَلَى الْآخَرِ عَادَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ اتَّصَلَتْ إلَخْ) اقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَى الْأَوَّلِ أَعْنِي عَدَمَ الِاتِّصَالِ ثُمَّ قَالَا بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ فِي الْأَظْهَرِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَا لَا يَتَّصِلُ مَنْفَعَةُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ كَمَا مَرَّ أَمَّا مَا يَتَّصِلُ كَذَلِكَ كَمِصْرَاعَيْ بَابٍ وَزَوْجَيْ خُفٍّ فَلَا يَرُدُّ الْمَعِيبَ مِنْهُمَا وَحْدَهُ قَهْرًا قَطْعًا. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (رَدَّهُمَا) أَيْ جَازَ لَهُ الرَّدُّ إنْ شَاءَ فَلَوْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِ أَحَدِهِمَا فَرَضِيَ بِهِ ثُمَّ اطَّلَعَ فِيهِ عَلَى عَيْبِ الْآخَرِ رَدَّهُمَا إنْ شَاءَ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَاحِدًا وَاطَّلَعَ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ وَرَضِيَ بِهِ ثُمَّ اطَّلَعَ فِيهِ عَلَى آخَرَ جَازَ لَهُ الرَّدُّ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ رِضَاهُ بِالْأَوَّلِ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ فِي أَوَّلِ التَّصْرِيَةِ وَلَوْ رَضِيَ بِالتَّصْرِيَةِ وَلَكِنْ رَدَّهَا بِعَيْبٍ آخَرَ بَعْدَ الْحَلْبِ رَدَّ الصَّاعَ أَيْضًا انْتَهَى وَكَذَا قَوْلُ الرَّوْضِ مَتَى رَضِيَ أَيْ الْمُشْتَرِي بِالْمُصَرَّاةِ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا أَيْ قَدِيمًا رَدَّهَا وَبَدَلَ اللَّبَنِ مَعَهَا سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: يَجُوزُ رَدُّ الْمَعِيبِ إلَخْ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا وَلَا يَرُدُّ بَعْضَ الْمَبِيعِ فِي صَفْقَةٍ بِالْمَعِيبِ قَهْرًا وَإِنْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْ الْبَاقِي لِلْبَائِعِ وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِثْلِيًّا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَانِعَ اتِّحَادُ الصَّفْقَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَانِعَ ضَرَرُ التَّبْعِيضِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: تَأْوِيلُهُ) أَيْ النَّصِّ.
(قَوْلُهُ: وَالْكَلَامُ فِيمَا فِيهِ خِلَافٌ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّ كَوْنَ الْكَلَامِ فِيمَا فِيهِ خِلَافٌ لِلْأَصْحَابِ لَا يُنَافِي تَأْوِيلَ النَّصِّ الْمُخَالِفِ لِأَحَدِ شِقَّيْهِ بِحَيْثُ تَنْتَفِي الْمُخَالَفَةُ. اهـ. سم.